أحمد بن عبد الرزاق الدويش

446

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشرك والكفر ترك الصلاة » ( 1 ) ، وما رواه الإمام أحمد في ( المسند ) وأهل السنن بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » ( 2 ) ، وعلى هذا فإن كان من سألت عنه تاركا للصلاة جحدا لها لم تؤكل ذبيحته إجماعا ، وإن تركها تهاونا بها أو كسلا فعلى القول بكفره ، وهو الأظهر ، لا يجوز الأكل مما تولى ذبحه بيده ؛ لأنه مرتد ، والمرتد لا تؤكل ذبيحته ، كما صرح بذلك العلماء رحمهم الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6176 ) س : ما قولكم في شخص قاطع للصلاة ، وإذا وعظته يكاد يسب الدين ، وكلامه بذيء للغاية ، وهو جزار ، وفي بعض الجهات عندنا تقع مناسبات ضيافة ، منها : ختان ، ومنها : زفاف ، وغير ذلك ، ويحضرها ناس كثير ، وصاحب الضيافة يستأجر الجزار بمبلغ من خمسمائة ريال إلى ألف ريال ، ويقوم الجزار بذبح الذبائح ، منها بقر ومنها أغنام ، ويقوم بشؤون الطعام حتى يتم

--> ( 1 ) صحيح مسلم الإيمان ( 82 ) , سنن الترمذي الإيمان ( 2620 ) , سنن أبو داود السنة ( 4678 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 370 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1233 ) . ( 2 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .